Mon, 20 May 2024 04:27:56 +0000

وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء وإن كانت وضعت عنه شيئاً من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها، لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عوضاً كان لها واجباً أخذه منه فوجب عليه الوفاء "لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم". من كلامها المعروف: ضقت بهذا الأمر ذراعاً وذرعاً، وقررت بهذا الأمر عيناً ، والمعنى: ضاق به ذرعي، وقرت به عيني ، كما قال الشاعر: إذا التياز ذو العضلات قلنا: إليك، إليك! وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن سيار، عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك ، ونزلت: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة".

وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف، وبضم الصاد وسكون الدال، جمع صدقة كغرفة، وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة. " 4" وآتوا النساء صدقاتهن " مهورهن. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع, ولنذكر الأحاديث في ذلك, قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري, قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "اختر منهن أربعاً" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه, وقسم ماله بين بنيه, فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك, ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج, أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق, وكان يمسكها عليه, ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه " وإن خفتم أن لا تقسطوا " أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع، فإذا لم يذكر هنأني قلت: أمرأني الطعام بالألف، أي انهضم قال أبو علي: وهذا كما جاء في الحديث: " ارجعن مأزورات غير مأجورات" فقلبوا الواو من الموزورات ألفاً إتباعاً للفظ مأجورات، وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: يقال هنئ وهنأني ومرأني وأمرأني ولا يقال مرئني حكاه الهروي وحكى القشيري أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني وهو قليل. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء، ونحلة منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة وقيل: هي نصب على التفسير. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الله كان عليكم رقيباً" قال: حفيظاً. وقال الآخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين ، والصدقات: المهور، واحدها صدقة "نحلة" قالقتادة: فريضة ، وقال ابن جريج: فريضة مسماة ،قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماةً معلومة ، وقالالكلبي: عطية وهبة ، وقال أبو عبيدة: عن طيب نفس وقال الزجاج: تدنياً.

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" قال: فخالطوهم. التاسعة -قوله تعالى:" فكلوه" ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء:10] وليس المراد نفس الأكل إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. والأول أظهر، فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد لأنه قال:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " إلى قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية، قال: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. وفي التنزيل" خشعا أبصارهم يخرجون" [القمر:7]فعلى هذا يجوز شحماً تفقأت ووجها حسنت وقال أصحاب سيبويه: إن نفسا منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفساً وليست منصوبة على التمييز، وإذا كان هذا فلا حجة فيه وقال الزجاج: الرواية: وما كان نفسي..... واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهماً. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله النعيميانا محمد بن يوسف أنامحمد بن إسماعيلأناعبد الله بن يوسفأخبرناالليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عنأبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقاً ولا مهر لها غير العتق، على حديث صفية -رواه الأئمة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها". 4 - And give the women (on marriage) their dower as a free gift; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it and enjoy it with right good cheer. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: فريضة مسماة.

يدل عليه ما "روى ابن عباس عن النبي صلى الله عله وسلم أنه سئل عن هذه الآية " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه " فقال: إذا جادت لزوجها بالعطية طائعةً غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة" وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمرء والماء المبارك والله أعلم. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن زيد يقول في قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: النحلة في كلام العرب ، الواجب ، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة: قال: ألا تفتقروا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم. وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله. ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم. فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. الثامنة- قوله تعالى:" نفسا" قيل: هو منصوب على البيان ولا يجيز سيبويه ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوباً على البيان، وأجاز ذلك المازني وأبو العباس المبرد إذا كان العامل فعلاً. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير "فإن طبن لكم" قال: هي للأزواج. ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية.

حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، يعني بـ النحلة، المهر. وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. فالصداق عطية من الله تعالى للمرأة. وروي عن أنس أنه فعله وهو راوي حديث صفية وأجاب الأولون بأن قالوا: لا حجة في حديث صفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً في النكاح بأن يتزوج بغير صداق، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا صداق فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا والله أعلم. وقرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرمي أن أناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل ، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال مع أموالكم. الخامسة- واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه إلا أن شريحاً رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله:" فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً. وقيل للإيتاء، ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد، والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفس، لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز، وقال منه بعثاً لهن على تقليل الموهوب " فكلوه هنيئا مريئا "فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله.

وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "نحلة" قال: يعني بالنحلة المهر. وأصلها من العطاء، نحلت فلاناً شيئاً أعطيته. وقيل: هنيئاً لا إثم فيه، و مرئياً لا داء فيه قال كثير: هنيئاً مرئياً غير داء مخامر لعزة من أعرضنا ما استحلت. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك "ما طاب لكم" قال: ما أحل لكم. وأخرج البخاري عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ونظيره قوله تعالى:" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " [الجمعة:9] يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره، ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. قال في رواية الكلبي: إن أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاً وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير، فنزل:" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور. قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك ، التأويل الذي قلناه. "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً"، يعني: فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبن منكم، فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراً، فذلك وحد النفس، كما قال الله تعالى:"وضاق بهم ذرعاً" (هود-77). السادسة- فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئاً من صداقها، ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم، لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه.

والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري. وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاً، فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. وقد سامه أحمد برجال الصحيح فقال: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري قال أبو جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روي من غير طريق معمر والزهري، فأخرجه البيهقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره. 4-"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قالالكلبيومجاهد: هذا الخطاب للأولياء ، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً، وإن كان زوجها غريباً حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك ، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. وقال بعضهم: بلا حصر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة "فإن طبن لكم عن شيء منه" قال: من الصداق. وأنشد: وما كان نفساً بالفراق تطيب. وقال بعض نحويي الكوفة: جائز في النفس في هذا الموضع الجمع والتوحيد، "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، و أنفساً و ضقت به ذراعاً و ذرعاً و أذرعاً، لأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه ، فاكتفي بالواحد عن الجمع لذلك ، ولم يذهب الوهم إلى أنه ليس بمعنى جمع ، لأن قبله جمعاً. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك فأنزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. السابعة- وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً، لأنه ليس بمال، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. وقيل: نحلة أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع وقال قتادة: معنى نحلة فريضة واجبة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: "أو ما ملكت أيمانكم" قال: السراري.

ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وقوله: "إنه كان حوباً كبيراً" قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيماً. يقال منه: هنأني الطعام ومرأني، أي صار لي دواء وعلاجاً شافياً، وهنئني ومرئني بالكسر، وهي قليلة. وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمير الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً. المقالات والبحوث العلمية. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج، عن ابن جريج: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: الصداق ، "فكلوه هنيئا مريئا". وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول: كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فأنزل الله "ويستفتونك في النساء", قالت عائشة: وقول الله في الاية الأخرى "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال, فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. الثالثة- قوله تعالى:" نحلة " النحلة والنحلة، بكسر النون وضمها لغتان. قال ابن كثير: إن إسناده حسن. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: تعاقدون وتعاهدون. وقال آخرون: بل عني بهذا القول أولياء النساء، فقيل لهم: إن طابت أنفس النساء اللواتي إليكم عصمة نكاحهن ، بصدقاتهن نفساً، فكلوه هنيئاً مريئاً.

كما قال الله تعالى: "جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" أي منهم من له جناحان, ومنهم من له ثلاثة, ومنهم من له أربعة, ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه, بخلاف قصر الرجال على أربع, فمن هذه الاية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء, لأن المقام مقام امتنان وإباحة, فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة, وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة, أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقوله: "مثنى وثلاث ورباع" أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثاً, وإن شاء أربعاً. العنكبوت -33)"وقري عيناً"(مريم026) وقيل: لفظها واحد ومعناها جمع،"فكلوه هنيئاً مريئاً" ، سائغاً طيباً ، يقال هنأ في الطعام يهنئ بفتح النون في الماضي وكسرها في الباقي ، وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء، والمريء: المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ، قرأ أبو جعفر " هنيئا مريئا " بتشديد الياء فيهما من غير همز، وكذلك بري، وبريون،وبرياًوكهية والآخرون يهمزونها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يقول أسألك بالله والرحم. حكم استرقاق الأسيرات والإستغلال الجنسي لهن. لأن افتتاح الآية مبتدأ بذكرهم ، وقوله: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، في سياقه.

وقد رواه معمر عن الزهري مرسلاً، وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً. وقال قتادة: النحلة الفريضة، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال، وقيل: النحلة طيبة النفس، قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا " للصداق حملاً على المعنى أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة: كأنه في الجلد توليع البهق. ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من الهنيء المريء، وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء والمريء المحمود العاقبة، التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي يقول: لا تخالفون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعة. قال أبو زرعة: وهو أصح.

وجه تسمية المهر بالصداق.