Sun, 02 Jun 2024 14:23:04 +0000

4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه. واذا لم يترك الموصي وارثا الا زوجته واوصى بكل ماله لاجنبي ولم تجز الزوجة فلها السدس والباقي للموصى له لان له الثلث بلا اجازة, فيبقى الثلثان, فلها ربعها فرضا وهو سدس الكل. 3-الوصية المستحبة:وهي أن يوصي الميت بجزء من تركته للفقراء والمحتاجين وقفًا لله تعالى، وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". حديث لا وصية لوارث. 1-واجبة:وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية، وتكون الوصية واجبة لازمة التنفيذ في حال وجود دين على الموصي أو وديعة له، وذلك لعدم ضياع الحقوق بعد وفاة الميت. ولكن اذا كان صدقه باقي الورثة حال حياة المقر فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبرا (1) ولا حاجة الى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث حيث لا تنفذ الا باجازة الورثة بعد موت الموصي (حموي). مادة 9: الوصية بالمنافع جائزة كالوصية بالعين, فاذا اوصى لاحد بسكن داره او بغلتها ونص على الابد او اطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكن والغلة مدة حياته وبعد موته ترد الى ورثة الموصي, وان قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها الى انتهاء تلك المدة. وان استهلكت فان كان استهلاكا من الموصي فهو رجوع, وان كان من الورثة فهم ضامنون قبل القبول وبعده. واذا اجاز البعض دون البعض نفذت بالثلث, وعلى المجيز بقدر حصته مما زاد على الثلث, وبطلت الوصية في الباقي (هندية). وعلى القول الاول الفتوى.

رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث. وعليه ان الوصية لوارث غير صحيحة الا ان اجازها الورثة وهم كبار عقلاء, فلا تجوز اجازة الصغير المجنون. ووجه الاستحسان انها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له, فصار كالبيع بالخيار للمشتري, لو مات في مدة الخيار قبل الاجازة تم البيع, والمبيع لورثته. ولو اوصى للحمل ثم ولدته امه ميتا فلا وصية له. مريض قادر على التكلم قيل له هل اوصيت بكذا لفلان فاشار برأسه اي نعم او قيل له اشهد عليك بكذا فاشار برأسه اي نعم, لا يصح. الشيء الذي اقر به تحت يده وتصرفه والاطمئنان بانه لا يمكن. انتباه: لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال. واذا كتب وصيته بيده, ثم قال: اشهدوا على ما في هذا, جاز استحسانا, وان كتبها غيره, لم يجز. لكل واحد 250 وان قدم واخر فقال: اعطوا جمالا 500 واحمد 500 اعطي المبلغ للاول, والغيت الوصية الثانية. على ما تقدم من شروط وجود الموصى له وقت الوصية ومحلة ما اذا كان الموصى له معينا من اهل الاستحقاق, كالوصية لبني فلان وقد سماهم واشار اليهم, حتى لو مات بنو فلان بطلت الوصية. بخلاف ما لو اوصي لاجنبية بشيء ثم تزوجها حيث لا تصح الوصية لانها تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة. كافة بالوصية ومن الشواهد على ارادة الوصية من الاقرار بقاء.

3- بجنون الموصي جنونا مطبقا لان الوصية عقد جائز كالوكالة فيكون لبقائه حكم الانشاء كالوكالة فتعتبر اهلية العقد الى وقت الموت والجنون المطبق هو ان يمتد شهرا حسب ابي يوسف, وحسب محمد, سنة. ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات. 5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا. ذكر الشيء نكرة في محل النفي فتعم الميراث والوصية جميعا. وكذا لو كان الموصى له غير معين شخصا كالوصية للفقراء وبني فلان ومصلحة مسجد. 2-الوصية المحرمة:وهي ما يترتب عليه ضرر بالورثة أو تفريق بين الناس أو أذى. تجوز وصية المحجور عليه لسفيه في سبيل الخير فقط ومن شروط الوصية الجد والاختيار, فلا تصح وصية المكره والهازل والخاطىء, (هندية).

وان لم يقبل الموصى له او يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل او يرد او يموت. ومن شروطها ايضا الا يكون الموصي مستغرقا بالدين لان الدين يقدم على الوصية الا اذا ابراه الغرماء باجازتهم. ومن المتعارف عليه أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المسألة تختلف عن غيرها. وكذا الهبة في مرضه لان الهبة في مرض الموت وصية كما قدمنا اما اذا كانت الوراثة قائمة وقت الاقرار ولكن يمنعها منعا وقد زال المانع قبل الموت فالاعتبار للوراثة يوم الموت لا يوم الاقرار كمن له ابن واخوان فاقر بمرض موته لاحد الاخوين ثم مات الابن قبل موت ابيه المقر بطل الاقرار لقيام الاخوة وقت الاقرار الا اذا اجازه الاخ الاخر فيصح. 5-الوصية المباحة:وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة، وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغى استحبابها. ثم ان عدم الوصية للقاتل مباشرة, مقيد بشرطين: الاول- ان يكون مكلفا. للموصى له الخيار بين قبول الشيء الموصى به ورده, فان رد. لملايين الورثة.. ما حُكم الوصية للوارث من الناحيتين الشرعية والقانونية؟.. بعض الفقهاء رفضوا المسألة تفاديا للوحشة بين الأبناء.. والمشرع يُجيزها فى حدود الثلث.. ودار الإفتاء تحذر منها والنقض تتصدى للأزمة. اقرار المريض بعين او دين لاجنبي اي لمن لم يكن وارثه, صحيح وان احاط بجميع امواله ولكن اذا ظهر كذب المقر بكونه قد ملك المقر به بسبب من الاسباب في وقت الاقرار او انتقل اليه او أتهبه او اشتراه في ذلك الوقت, ينظر بهذا المال حين الاقرار هل كان له اثناء مذاكرة الوصية ام لا. تجوز الوصية للوارث وللاجنبي من غير فرق (2).

فان لم يكن, تصح الوصية له. وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة، م1 37 ق لسنة 1946. وفي التشريع الحاضر, ان الوصية اذا ثبتت بصك موقع من الموصي فهي صحيحة ويكفي هذا الصك لاثبات الوصية. فان كانت الوصية بعين فالرجوع عنها يكون بالقول كقوله: رجعت, ويكون بالفعل ايضا بان يبيع تلك العين او يهبها. مجموع التركة او من شيء خاص فيملكه الموصى له بوفاة. تجوز الوصية للمساجد والتكايا والمدارس والمستشفيات, وتصرف على عمارتها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يلزم. ويعتبر القبول والرد بعد موت الموصي, لان اوان ثبوت حكمها بعد الموت. ان قبول الوصية شرط اذا كان الموصى له اهلا لذلك. وان كان ثمة وارث, فتتوقف على اجازته. وعليه تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له اذا لم يكن لاحد منهما وارث, والا توقف نفاذها على اجازته. ان اطبق عليه الجنون فهو مفوض الى رأي القاضي ان اجاز جازت, والا بطلت. رأى محكمة النقض فى الأزمة. يجب ان يكون الموصى له معلوما اي معينا شخصا كزيد او نوعا كالمساكين.

مادة 7: 2- حكم الوصية: حكم الوصية اي الاثر المترتب عليها فهو جعل الموصى به ملكا جديدا للموصى له (در مختار). فرض الله – عز وجل - المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية صريحة وواضحة تبيّن أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عيني كأن تكون أرض أو مجوهرات، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك، وفيما يأتي تعريف الوصية وأحكامها وشروطها وأركانها. ولشبهها بالميراث لا يشترط القبول اذا لم يمكن عملا بالشبهين. ويعتبر الموصى له وارثا او غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية. اذا اوصى بواجب مالي كالخمس والزكاة والحج يخرج من الاصل بالغا ما بلغ. أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.

فاذا قال: اوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها صحت الوصية (در مختار). الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة, والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى. تثبت الوصاية بالمال بشهادة عدلين او شاهد ويمين او شاهد. اذا لم يكن للموصي وارثا فتصبح وصيته بجميع املاكه لمن يشاء متى يشاء. ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث نساء والكل بأربع على شرط العدالة في جميع الحالات. ولكن في الخانية, لو قرأ الكتاب او قرأه غيره واشهد عليه, يصح. ويترك لحكمة القاضي وتقديره ابطال الوصية اولا, حيث جاء فيها ما نصه: "اوصى بوصية ثم جن.
وان كان الموصى به معينا, كالوصية بفرس على التعيين, يشترط وجود الفرس حين الوصية وان كان غير معين وهو شائع في بعض المال كما اذا اوصى بشاة من غنمه, يشترط وجود الغنم حين الوصية. وان ولدت اثنين احدهما حي والاخر ميت فالوصية للحي منهما. وكذا لا اعتبار لردهم في حياته, ولهم الاجازة بعد موته. وتجوز الوصية لاعمال البر وتصرف في وجوه الخير. والقبول, كما يكون صراحة, يكون دلالة. وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول إجازة الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون. مادة 5: ان شروط الوصية منها ما يعود الى الموصي ومنها ما يعود الى الموصى له ومنها ما يعود الى الموصى به.
وتبطل الوصية بالنص على الابطال صراحة كما يقول الموصي: أبطلت الوصية. فلو اوصت لزوجها بالنصف, كان له الكل.